Rulings

State Council 06/03/2007

شورى حكم رقم : 337 /2007

Court
شورى
Number
337/2007
Date
06/03/2007
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، جابر
Source
Lebanese University

تقبل دعوى الابطال شكلا لان القرار المطعون فيه قرار اداري نافذ وضار عملا بالمادة 105 من نظام مجلس الشورى.

فان قرار وزير المالية المطلوب ابطاله تضمن عدم الموافقة على قرار وزير الزراعة المتعلق بدفع فروقات الراتب مما يؤثر على وضع المستدعي الذي يعمل كحارس للاحراج والصيد.

وان مهلة المراجعة تسري من تاريخ التبليغ لان القرار له طابع جماعي لتعلقه بفئة حراس الاحراج والصيد في وزارة الزراعة. ويعمل بالتاريخ الذي ادلى به المستدعي فالمراجعة واردة ضمن المهلة ومقبولة شكلا.

لا يطبق الرضوخ في دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة فلم يسقط حق المستدعي بالتقاضي والمطالبة باحتساب الراتب على اساس الجدول الفني.

ويحق للموظف المستدعي الاستفادة من راتب الوظيفة الفنية وتحويل راتبه وفقا للجدول رقم 10 من قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 717/98 وليس الجدول رقم 9 منه.

فقد ثبتت مزاولة المستدعي عملا فنيا فهو حارس احراج ولديه صفة الموظف الفني. والقانون ميز بين راتب الموظف الفني والموظف الاداري لذا يقتضي ابطال قرار الرفض وتسوية وضع الموظف.