Rulings

State Council 21/03/2006

شورى حكم رقم : 338 /2006

Court
شورى
Number
338/2006
Date
21/03/2006
President
غالب غانم
Members
صادر، سرحان، أبو رجيلي، نصر، الصايغ
Source
Lebanese University

يرد طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع نظرا لعدم توافر الشروط.

وقد نصت المادة 43 من نظام مجلس الشورى على تطبيق احكام اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بنقل الدعوى للارتياب المشروع.

وبما انه لا تتوافر الشروط المحددة في المادة 116 و118 اصول محاكمات مدنية لجهة وجود محكمة مماثلة او هيئة مماثلة لمجلس القضايا في مجلس الشورى، لذا فان طلب النقل مردود اساسا.