State Council 21/03/2006
شورى حكم رقم : 338 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 338/2006
- Date
- 21/03/2006
- President
- غالب غانم
- Members
- صادر، سرحان، أبو رجيلي، نصر، الصايغ
- Source
- Lebanese University
يرد طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع نظرا لعدم توافر الشروط.
وقد نصت المادة 43 من نظام مجلس الشورى على تطبيق احكام اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بنقل الدعوى للارتياب المشروع.
وبما انه لا تتوافر الشروط المحددة في المادة 116 و118 اصول محاكمات مدنية لجهة وجود محكمة مماثلة او هيئة مماثلة لمجلس القضايا في مجلس الشورى، لذا فان طلب النقل مردود اساسا.