Court of Cassation, criminal chamber 17/12/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 338 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 338/2013
- Date
- 17/12/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بعد نقض القرار المطعون فيه في شقه المدني بمبلغ من المال للجهة المدعية كعطل وضرر من كل الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها بسبب جريمة القتل القصدي التي استهدفت مورثها وذلك سندا الى المادة 132 عقوبات معطوفة على المادة 134 موجبات وعقود.