Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/12/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 338 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
338/2013
Date
17/12/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بعد نقض القرار المطعون فيه في شقه المدني بمبلغ من المال للجهة المدعية كعطل وضرر من كل الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها بسبب جريمة القتل القصدي التي استهدفت مورثها وذلك سندا الى المادة 132 عقوبات معطوفة على المادة 134 موجبات وعقود.