State Council 27/01/2004
شورى حكم رقم : 338 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 338/2004
- Date
- 27/01/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، نون
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية القاضي بتخفيض القيمة التأجيرية نظرا لعدم مخالفته القانون او الواقع، فاللجنة خمّنت القيمة التأجيرية للمأجور بشكل مطابق للواقع الحقيقي بعد الكشف الحسي على العقار والتحقيقات عن بدل الايجار الحقيقي لمأجور مماثل من حيث الموقع والمساحه والمواصفات. وقد علّلت قرارها تعليلا كافيا بالاستناد الى المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 161/88.