Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/11/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 339 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
339/2014
Date
27/11/2014
President
سهير الحركة
Members
فواز، خداج
Source
Lebanese University

ادانت محكمة التمييز الجزائية المتهم، بمقتضى الجرم المنصوص عليه في المادة 471 عقوبات، لثبوت اقدامه بالاتفاق مع البائع على تزوير اسم المشتري في عقد بيع احد الشقق، ما حرم هذا الاخير من حقه في امتلاك حصته من الاسهم في الشقة الا ان المحكمة لم توقع العقوبة بحق المتهم لانبرام الدعوى العامة، كون المدعية هي وحدها من استأنف الحكم الابتدائي، ولم تحكم المحكمة لورثة المدعية بأية تعويضات شخصية لتغيبهم عن حضور جلسات المحاكمة.

Cited

Texts it relies on