Court of Cassation, criminal chamber 27/11/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 339 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 339/2014
- Date
- 27/11/2014
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، خداج
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة التمييز الجزائية المتهم، بمقتضى الجرم المنصوص عليه في المادة 471 عقوبات، لثبوت اقدامه بالاتفاق مع البائع على تزوير اسم المشتري في عقد بيع احد الشقق، ما حرم هذا الاخير من حقه في امتلاك حصته من الاسهم في الشقة الا ان المحكمة لم توقع العقوبة بحق المتهم لانبرام الدعوى العامة، كون المدعية هي وحدها من استأنف الحكم الابتدائي، ولم تحكم المحكمة لورثة المدعية بأية تعويضات شخصية لتغيبهم عن حضور جلسات المحاكمة.
Cited