Civil Court of Appeal 18/06/1992
إستئناف مدني حكم رقم : 339 /1992
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 339/1992
- Date
- 18/06/1992
- President
- طارق زيادة
- Members
- دادنجي، خوري
- Source
- Lebanese University
ان استئناف الاحكام الصادرة نتيجة الاعتراضات على التنفيذ يجب ان يقدم ضمن مهلة عشرة ايام من تاريخ التبليغ وكل استئناف وارد بعد هذه المهلة يكون مستوجب الرد شكلا عملا بالمادة 856 من قانون اصول المحاكمات المدنية, مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.