Rulings

Civil Court of Appeal 18/06/1992

إستئناف مدني حكم رقم : 339 /1992

Court
إستئناف مدني
Number
339/1992
Date
18/06/1992
President
طارق زيادة
Members
دادنجي، خوري
Source
Lebanese University

ان استئناف الاحكام الصادرة نتيجة الاعتراضات على التنفيذ يجب ان يقدم ضمن مهلة عشرة ايام من تاريخ التبليغ وكل استئناف وارد بعد هذه المهلة يكون مستوجب الرد شكلا عملا بالمادة 856 من قانون اصول المحاكمات المدنية, مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.