Civil Court of Appeal 14/04/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 339 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 339/1994
- Date
- 14/04/1994
- President
- شبيب مقلد
- Members
- حلاوي، عويدات
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي المقدّم طعنا في الحكم الابتدائي الصادر بدعوى الايجارات لوروده ضمن المهلة القانونية سندا للمادة 643 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، لاستفادة المستأنف من قانون تعليق المهل ولتقديمه في فترة الفراغ التشريعي الواقعة بين قانون الايجارات الاستثنائي رقم 22/82 وقبل تطبيق قانون الايجارات رقم 160/92، وردّت طلب فسخ عقد الايجار العادي لاستفادته من حق التمديد القانوني لأنه ليس عقد استثمار لمؤسسة تجارية ينتهي بانتهاء مدته، ولا يؤدّي الحريق الذي لحق بالمأجور الى فسخه سندا للمادة 562 من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ 9/3/1932.