Rulings

State Council 06/03/2003

شورى حكم رقم : 339 /2003

Court
شورى
Number
339/2003
Date
06/03/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، بدوي
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفر الشروط الشكلية، فالدعوى هي مراجعة قضاء شامل لأنها تتعلّق بطلب غرامة اكراهية وتمّ ربط النزاع واستصدار قرار رفض ضمني من الادارة، ووردت المراجعة ضمن المهلة.

ويتمّ ابطال القرار الاداري برفض تنفيذ حكم مجلس الشورى الذي أقرّ للمستدعي حق الترقية. وتتوجّب الغرامة الاكراهية عن عدم التنفيذ لأن الادارة ملزمة بتنفيذ الحكم القضائي ولا سلطة استنسابية لديها وذلك عملا باحكام المادة 93 من نظام مجلس الشورى، وتتوجّب على الدولة دفع الغرامة الاكراهية التي لها طابع العقوبة ولكنها ليست تعويضا عن ضرر ولا يمكن ان تكون سببا للاثراء.