Rulings

Criminal Court 07/09/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 339 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
339/2010
Date
07/09/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بترويج حشيشة الكيف وباز الكوكايين من خلال افادة الظنينة التي تتزود منه واسبقياته وتواريه عن الانظار. يجرم المتهم سندا للمادة 126 مخدرات.

يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة.

لقد ثبت من اقرار الظنينة تعاطيها لحشيشة الكيف، تدان سندا للمادة 127 مخدرات، ويحكم عليها بالحبس ستة اشهر.

لم يثبت بحق الظنين تعاطيه للمخدرات سوى بافادة ظنين آخر تراجع عن افادته فيما بعد وثبت العداء بينهما. لا ادلة اضافية على التعاطي وفي ظل عدم كفاية الادلة يحكم ببراءة الظنين من جرم المادة 127 مخدرات.