Court of Cassation, criminal chamber 13/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 339 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 339/2012
- Date
- 13/11/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون فيه لفقدان الاساس القانوني اذ ان محكمة الاساس لم تتثبت من الوقائع التي بنت عليها النتيجة القانونية لجهة اعمال التخريب والهدم التي طالت العقار.