Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 339 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
339/2012
Date
13/11/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون فيه لفقدان الاساس القانوني اذ ان محكمة الاساس لم تتثبت من الوقائع التي بنت عليها النتيجة القانونية لجهة اعمال التخريب والهدم التي طالت العقار.