Rulings

State Council 31/01/2008

شورى حكم رقم : 339 /2008

Court
شورى
Number
339/2008
Date
31/01/2008
President
اندره صادر
Members
شديد، الناشف
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال القرار المطعون فيه المتضمن رفض دفع فائدة تأخير عن تعويض الاستملاك.

فالادارة امتنعت عن تنفيذ حكم صادر عن لجنة الاستملاك وتأخرت عن دفع تعويض الاستملاك المحكوم به فخالفت بذلك قوة القضية المقضية لان التعويض متوجب الاداء وقد اخطأت الادارة، لذا يتوجب عليها دفع فائدة التأخير.

ويرد طلب الغرامة الاكراهية لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 93 من نظام مجلس الشورى لان الطعن لا يتناول حكما صادرا عن مجلس الشورى.