State Council 31/01/2008
شورى حكم رقم : 339 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 339/2008
- Date
- 31/01/2008
- President
- اندره صادر
- Members
- شديد، الناشف
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال القرار المطعون فيه المتضمن رفض دفع فائدة تأخير عن تعويض الاستملاك.
فالادارة امتنعت عن تنفيذ حكم صادر عن لجنة الاستملاك وتأخرت عن دفع تعويض الاستملاك المحكوم به فخالفت بذلك قوة القضية المقضية لان التعويض متوجب الاداء وقد اخطأت الادارة، لذا يتوجب عليها دفع فائدة التأخير.
ويرد طلب الغرامة الاكراهية لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 93 من نظام مجلس الشورى لان الطعن لا يتناول حكما صادرا عن مجلس الشورى.