Court of Cassation, criminal chamber 16/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 34/2006
- Date
- 16/01/2006
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوافر شرط المادة 117 من تنظيم القضاء العدلي وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.
لا توجد مخالفة لاحكام المادة 671 عقوبات وان جرم اساءة الامانة الذي ادين به المتهم توافرت عناصره بالفعل، وتوافر سوء النية لدى المتهم. يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تقدر الوقائع دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا تفسير خاطئا للمادة 671 عقوبات في القرار المطعون فيه. لقد بين القرار اجراء تسليم المال المطالب به ومعرفة المتهم بوجوب رد المال وعدم تبرئة ذمته مما ادى الى القول بتوافر جرم اساءة الامانة. لقد اعطى القرار الوصف القانوني الصحيح للجرم وفسر المادة بشكل صحيح. يرد السبب التمييزي المدلى به.