Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
34/2006
Date
16/01/2006
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر شرط المادة 117 من تنظيم القضاء العدلي وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.

لا توجد مخالفة لاحكام المادة 671 عقوبات وان جرم اساءة الامانة الذي ادين به المتهم توافرت عناصره بالفعل، وتوافر سوء النية لدى المتهم. يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تقدر الوقائع دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا تفسير خاطئا للمادة 671 عقوبات في القرار المطعون فيه. لقد بين القرار اجراء تسليم المال المطالب به ومعرفة المتهم بوجوب رد المال وعدم تبرئة ذمته مما ادى الى القول بتوافر جرم اساءة الامانة. لقد اعطى القرار الوصف القانوني الصحيح للجرم وفسر المادة بشكل صحيح. يرد السبب التمييزي المدلى به.