Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 34/2006
- Date
- 23/02/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد خالف قواعد الاثبات خاصة المادة 187 من اصول المحاكمات الجزائية باستناده للادانة الى عطف جرمي غير معزز بدليل اضافي. ينقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 اصول جزائية.