Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
34/2006
Date
23/02/2006
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، نايفه
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد خالف قواعد الاثبات خاصة المادة 187 من اصول المحاكمات الجزائية باستناده للادانة الى عطف جرمي غير معزز بدليل اضافي. ينقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 اصول جزائية.