Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/03/2008

تمييز مدني حكم رقم : 34 /2008

Court
تمييز مدني
Number
34/2008
Date
06/03/2008
President
راشد طقوش
Members
حدثي، شربل
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. وقضت بأن الاستحضار الابتدائي لم يتناول سوى اسم المميزين - المدعى عليهما - فحسب.

بالمقابل قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بفسخ الحكم الابتدائي الذي أخطأ في تطبيق المادة 217 من قانون الملكية العقارية الصادر بقرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 المعدل بقانون 5/2/1948، بدلا من المادة 219 من قانون الملكية العقارية السابق ذكرها والتي لم يطالب بتطبيقها. وردت المطالبة بتمليك الجزء الذي جرى عليه التجاوز استنادا لنص المادة 216 من قانون الملكية العقارية لعدم توافر شروط الادعاء المقابل.