Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
34/2008
Date
23/01/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

ان قرار محكمة استئناف الجنح بعدم اختصاصها للبت بالجناية المتمثلة بتزوير ختم مختار وتزوير علم وخبر ومن ثم رد الاستئناف، وتصديق الحكم الابتدائي الذي بت باساس النزاع، ان هذا القرار يعتبر متناقضا ويتوجب نقضه.