Court of Cassation, criminal chamber 23/01/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 34/2008
- Date
- 23/01/2008
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
ان قرار محكمة استئناف الجنح بعدم اختصاصها للبت بالجناية المتمثلة بتزوير ختم مختار وتزوير علم وخبر ومن ثم رد الاستئناف، وتصديق الحكم الابتدائي الذي بت باساس النزاع، ان هذا القرار يعتبر متناقضا ويتوجب نقضه.