Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/03/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
34/2008
Date
03/03/2008
President
سمير عالية
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد قضى بالاشغال الشاقة المؤبدة لجريمة القتل دون ان يعلل عدم اخذه باسقاط المدعي للحق الشخصي الذي، لو أخذ به، لادى الى تخفيف العقوبة. ينقض القرار المطعون فيه لفقدان التعليل.