Court of Cassation, criminal chamber 03/03/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 34/2008
- Date
- 03/03/2008
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد قضى بالاشغال الشاقة المؤبدة لجريمة القتل دون ان يعلل عدم اخذه باسقاط المدعي للحق الشخصي الذي، لو أخذ به، لادى الى تخفيف العقوبة. ينقض القرار المطعون فيه لفقدان التعليل.