Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
34/2006
Date
25/01/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان موضوع الدعوى هو دفع شكلي بعدم الاختصاص. لقد ثبت عدم حصول تزوير الوكالة لدى الكاتب العدل في بيروت وانما في محل اقامة المتهم، وبالتالي تعتبر المحكمة الجزائية في بيروت غير مختصة للنظر في الدعوى، وينقض القرار وتحال الدعوى الى محكمة محل حصول التزوير.