Court of Cassation, criminal chamber 25/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 34/2006
- Date
- 25/01/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان موضوع الدعوى هو دفع شكلي بعدم الاختصاص. لقد ثبت عدم حصول تزوير الوكالة لدى الكاتب العدل في بيروت وانما في محل اقامة المتهم، وبالتالي تعتبر المحكمة الجزائية في بيروت غير مختصة للنظر في الدعوى، وينقض القرار وتحال الدعوى الى محكمة محل حصول التزوير.