Rulings

State Council 08/10/2003

شورى حكم رقم : 34 /2003

Court
شورى
Number
34/2003
Date
08/10/2003
Source
Lebanese University

يقبل طلب منح المعونة القضائية لتوافر شروط منحها عملا باحكام قانون اصول المحاكمات المدنية، فالجهة المستدعية معسرة وهي في حالة لا تسمح لها بدفع الرسم النسبي على مبلغ التعويض التي طالبت به عن وفاة ولدها نتيجة خطأ المستدعى ضدها.