State Council 08/10/2003
شورى حكم رقم : 34 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 34/2003
- Date
- 08/10/2003
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب منح المعونة القضائية لتوافر شروط منحها عملا باحكام قانون اصول المحاكمات المدنية، فالجهة المستدعية معسرة وهي في حالة لا تسمح لها بدفع الرسم النسبي على مبلغ التعويض التي طالبت به عن وفاة ولدها نتيجة خطأ المستدعى ضدها.