State Council 17/10/2007
شورى حكم رقم : 34 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 34/2007
- Date
- 17/10/2007
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- الراسي، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية. فالمستدعي يطلب ابطال قرار رفض اعادة تشغيل خطه الهاتفي.
وبما ان الخلاف بين وزارة الاتصالات وأحد المشتركين لديها. وان عقد الاشتراك بطبيعته عقد مدني وليس عقدا اداريا فالمشترك لا يساهم في تسيير مرفق عام والادارة هنا لاتتمتع بأي امتيازات على المتعاقدين كما هي الحال في العقود الادارية لذا فان النزاع الحالي يعود امر النظر به الى القضاء العدلي.