Rulings

State Council 17/10/2007

شورى حكم رقم : 34 /2007

Court
شورى
Number
34/2007
Date
17/10/2007
President
خليل ابو رجيلي
Members
الراسي، فنيانوس
Source
Lebanese University

ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية. فالمستدعي يطلب ابطال قرار رفض اعادة تشغيل خطه الهاتفي.

وبما ان الخلاف بين وزارة الاتصالات وأحد المشتركين لديها. وان عقد الاشتراك بطبيعته عقد مدني وليس عقدا اداريا فالمشترك لا يساهم في تسيير مرفق عام والادارة هنا لاتتمتع بأي امتيازات على المتعاقدين كما هي الحال في العقود الادارية لذا فان النزاع الحالي يعود امر النظر به الى القضاء العدلي.