Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/05/2013

تمييز مدني حكم رقم : 34 /2013

Court
تمييز مدني
Number
34/2013
Date
07/05/2013
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، نصر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي اساسا لجهة تشويه افادة الشاهدة معتبرة ان محكمة الاستئناف قد اوردت حرفيا بعضا من اقوال الشاهدة والوالدة المميزة المتعلقة بموضوع النزاع دون اي تحوير او تشويه معتمدة مضمونها الصريح لتستخلص منها دون تجاوز او استنباط عدم حصول دفع ثمن المبيع حال التعاقد، وعجز المميز الشاري عن اثبات ان الحوالات كانت تمثل جزءا من الثمن، وبذلك لا تكون المحكمة قد شوهت الوقائع. كما ردت محكمة التمييز اساسا السبب التمييزي الرامي الى مخالفة المادة 537 اصول المحاكمات المدنية معتبرة ان القرار الاستئنافي لا يعدو كونه مجرد تكرار لان المستندات المرفقة اما سبق وابرزت في الملف واما غير مجدية في بت النزاع لان مضمونها لقي ردا صريحا ام ضمنيا في سياق التعليل، فلا يكون هناك بالتالي مخالفة قانونية.