Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/05/2013

تمييز مدني حكم رقم : 34 /2013

Court
تمييز مدني
Number
34/2013
Date
02/05/2013
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية التي تعيب في القرار المطعون فيه مخالفته القانون ومخالفته في تطبيق المواد القانونية وتفسيرها وفقدانه الاساس القانوني وتشويهه مضمون المستندات. واعتبرت المحكمة ان العقد المحدد المدة بين الفريقين استمر بدون انقطاع بعد تجديده فاصبح لجهة تعويضات الصرف بحكم العقد غير المحدد المدة. كما الزمت المميزة بدفع بدل الانذار كونها لم تتقيد بالمهلة قبل انهاء العقد. وخلصت المحكمة الى اعتبار ان قيام المميزة بانهاء العقد بسبب حلول اجله يعتبر صرفا مسندا الى سبب غير مقبول ويفضي بالتالي الى تحميلها التعويض اللازم.