Court of Cassation, civil chamber 24/04/2014
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 34/2014
- Date
- 24/04/2014
- President
- وليد القاضي
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
بعد نقض القرار الاستئنافي من قبل محكمة التمييز، وتكليف المميز عليه ابراز اصل الكتاب المدعى تزويره، ردت محكمة التمييز السبب الاستئنافي المبني على الادعاء بالتزوير المدني والرامي الى ابطال سند الكفالة، سندا للمادة 186 اصول المحاكمات المدنية لأن المميز عليه لم يتمكن من ابراز اصل السند في المهلة التي حددتها له المحكمة لابرازه، وبالتالي يكون هذا السند خارجا من المناقشة، وتكون سائر الاسباب الاستئنافية المسندة اليه مردودة.
وردت محكمة التمييز السبب الاستئنافي المبني على فسخ الحكم الابتدائي لعدم وجود سند تنفيذي، ذلك ان كشف الحساب ولو لم يبلغ من الجهة المعترضة فإنه يبقى قابلا للتنفيذ المباشر.
كذلك ردت محكمة التمييز سائر الاسباب الاستئنافية المدلى بها لعدم الجدية، وعدم الثبوت، ولأنها استندت الى مستند اخرج من المناقشة تطبيقا للمادة 186 اصول المحاكمات المدنية وصدقت الحكم الابتدائي في ما ذهب اليه لهذه الجهة.