Rulings

State Council 11/10/2012

شورى حكم رقم : 34 /2012

Court
شورى
Number
34/2012
Date
11/10/2012
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

ترد مراجعة الابطال نظرا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة. وان مرسوم الترقية المطعون فيه هو من القرارات الفردية التي تسري مهلة الطعن به من تاريخ التبليغ او التنفيذ. وبما ان المستدعي من عناصر قوى الامن الداخلي الذي تطبق عليهم اصول خاصة في التبليغ بتعميم القرارات العامة او الفردية الى هؤلاء العناصر وتبليغهم على همة قطعهم بحيث يعتبر هذا التعميم بمثابة التبليغ المنصوص عليه في القانون. وقد عمم القرار المطعون فيه. كما ان المستدعي نفذ مرسوم الترقية وقبض التعويض المستحق. ويرد طلبه باعطائه الحق بالقدم ايضا لان مراجعته واردة خارج المهلة.