Court of Cassation, civil chamber 13/04/2011
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 34/2011
- Date
- 13/04/2011
- President
- غسان رباح
- Members
- سعد، خليل
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. ونقضت القرار الاستئنافي المطعون فيه - القاضي القرار الاستئنافي بان توقيع المستأنف على كشف حساب لدى شركة الاعمال والخدمات لا يقيد بحد ذاته عن معرفته بمصير ؟؟؟؟ وموافقته على هذا التحويل.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي برد الاستئناف وتصديق الحكم الابتدائي القاضي بعلم المميز ضده تحويل المبلغ المطالب باسترجاعه.