Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/04/2011

تمييز مدني حكم رقم : 34 /2011

Court
تمييز مدني
Number
34/2011
Date
13/04/2011
President
غسان رباح
Members
سعد، خليل
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. ونقضت القرار الاستئنافي المطعون فيه - القاضي القرار الاستئنافي بان توقيع المستأنف على كشف حساب لدى شركة الاعمال والخدمات لا يقيد بحد ذاته عن معرفته بمصير ؟؟؟؟ وموافقته على هذا التحويل.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي برد الاستئناف وتصديق الحكم الابتدائي القاضي بعلم المميز ضده تحويل المبلغ المطالب باسترجاعه.