Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/10/2005

تمييز مدني حكم رقم : 34 /2005

Court
تمييز مدني
Number
34/2005
Date
04/10/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
زوين، عاليه، معماري، مقلد، الرياشي، لحود
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة المراجعة المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز شكلا بعد التثبت من تقديمها ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطها الشكلية.

وردت المراجعة المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز في دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين لعدم استناده الى اسباب جدية تبرر قبوله وقضت بان الاستدعاء التمييزي وجه الى الاطراف الذين صدر قرار احالة بحقهم بمن فيهم المنفذ. وانها اتت على ذكر قرار وقف التنفيذ ولكن لم يكن من الضروري ان تفصل ما قضت به وانها استندت الى ملف المحاكمة الاستئنافية لرد السبب القانوني الصرف.