Court of Cassation, civil chamber 04/10/2005
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 34/2005
- Date
- 04/10/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- زوين، عاليه، معماري، مقلد، الرياشي، لحود
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة المراجعة المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز شكلا بعد التثبت من تقديمها ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطها الشكلية.
وردت المراجعة المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز في دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين لعدم استناده الى اسباب جدية تبرر قبوله وقضت بان الاستدعاء التمييزي وجه الى الاطراف الذين صدر قرار احالة بحقهم بمن فيهم المنفذ. وانها اتت على ذكر قرار وقف التنفيذ ولكن لم يكن من الضروري ان تفصل ما قضت به وانها استندت الى ملف المحاكمة الاستئنافية لرد السبب القانوني الصرف.