Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/03/2012

تمييز مدني حكم رقم : 34 /2012

Court
تمييز مدني
Number
34/2012
Date
22/03/2012
President
الياس بو ناصيف
Members
علاوي، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بفسخ الحكم الابتدائي وبرد الدعوى.

كما قضت بعدم وجود تغيير في وجهة استعمال المأجور من تجارة عامة الى العاب ميسر وقمار وفليبرز وبليار وجاكبوت، وان المستأجر قد ازال القواطع الخشبية دون ان يحدث ذلك اي ضرر بالمأجور.

وردت السبب التمييزي الثالث وقضت بعدم وجود تنازل عن عقد الايجار بل عقد ادارة حرة لادارة المؤسسة التجارية.