Court of Cassation, civil chamber 22/03/2012
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 34/2012
- Date
- 22/03/2012
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- علاوي، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بفسخ الحكم الابتدائي وبرد الدعوى.
كما قضت بعدم وجود تغيير في وجهة استعمال المأجور من تجارة عامة الى العاب ميسر وقمار وفليبرز وبليار وجاكبوت، وان المستأجر قد ازال القواطع الخشبية دون ان يحدث ذلك اي ضرر بالمأجور.
وردت السبب التمييزي الثالث وقضت بعدم وجود تنازل عن عقد الايجار بل عقد ادارة حرة لادارة المؤسسة التجارية.