Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/07/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
34/2012
Date
05/07/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم انتفاء الجرم الجزائي لان ما ورد في المقال موضوع الدعوى وغير المنازع في مضمونه، ينال من شرف القاضي وكرامته وينطبق على احكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي 104/77 معطوفة على المادتين 17 و26 منه وعلى المادة 385 عقوبات، لان طبيعة وموضوع ما ورد من شأنه اقامة الدليل على النية الجرمية، وان نشر الرد لا يشكل دليل حسن نية بل هو واجب تفرضه المادة 6 من المرسوم المذكور، فانبرم القرار.