Court of Cassation, criminal chamber 05/07/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 34/2012
- Date
- 05/07/2012
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم انتفاء الجرم الجزائي لان ما ورد في المقال موضوع الدعوى وغير المنازع في مضمونه، ينال من شرف القاضي وكرامته وينطبق على احكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي 104/77 معطوفة على المادتين 17 و26 منه وعلى المادة 385 عقوبات، لان طبيعة وموضوع ما ورد من شأنه اقامة الدليل على النية الجرمية، وان نشر الرد لا يشكل دليل حسن نية بل هو واجب تفرضه المادة 6 من المرسوم المذكور، فانبرم القرار.