Court of Cassation, civil chamber 10/04/2012
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 34/2012
- Date
- 10/04/2012
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون واغفال الفصل باحد المطالب. وقضت المحكمة بان القرار الاستئنافي حل جميع المسائل المطروحة من الخصوم وبين الاسباب الملائمة لها ومنها مسألة المالك الظاهري والوريث الظاهري ورد طلب تسجيل محضر الانتقال وعقدي البيع. وقضت بان عدم قيام المستأنف عليها بوضع تأمين اجباري على صحائف العقارات ضمن المهلة القانونية يؤدي الى حرمانها من حق الفرز الوارد عليه النص الا انه لا يحرمها بأي حال من حق المداعاة بكل ما يمس العقارات الموصى بها, لا سيما الاعتراض على طلب اعطاء صور بدلا عن ضائع عن شهادات القيد وان تعليلها للقرار جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية ومعللا تعليلا كافيا. وان الاعتراض على اعطاء صورة عن صحيفة العقار بدلا عن ضائع, يخضع لاحكام المواد 92 و93 و94 من القرار 188/1926, ولا يخضع لاحكام المادة 81 من القرار ذاته. وردت السبب التمييزي الرابع المبني على مخالفة المواد 20 و51 و52 و57 من القرار 188/1926, وانها اعطت الوصف القانوني الصحيح للعقد وذلك تطبيقا لنص المادة 370 من قانون اصول المحاكمات المدنية.