Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/12/2010

تمييز مدني حكم رقم : 34 /2010

Court
تمييز مدني
Number
34/2010
Date
21/12/2010
President
انطوان ضاهر
Members
عويس، مطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب الاستئنافي لعدم الخطأ في تطبيق المادة 385 عقوبات والمادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 وذلك لاعتبار ان عرض صورة الشخص المقصود بصورة واضحة يدل على إسم صاحبها في اثناء مقابلة تلفزيونية، وعلى اعتبار ان الركن المعنوي متوافر في جرم القدح نظرا لعدم إدراج الالفاظ الصادرة عن المستأنفة ضمن حق الرد، ويظهر ذلك من خلال ما قصدته من وراء اقوالها، فاقتضى رد الاستئناف اساسا لعدم صحته او قانونيته.