Court of Cassation, civil chamber 12/06/2006
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 34/2006
- Date
- 12/06/2006
- President
- انطوان خير
- Members
- شمس الدين، معماري، زوين، عبد الصمد، عاليه، طقوش
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة المراجعة المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز والمتعلقة بتحديد القرار الواجب التنفيذ في دعوى الاحوال الشخصية.
قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز بأن القرار الصادر بتاريخ 7/12/1999 عن المحكمة الاستئنافية للروم الكاثوليك في لبنان والقاضي باعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الصادر بتاريخ 25/6/1999 عن المحكمة الاستئنافية للكنيسة الكاثوليكية في ابرشية ديترويت في الولايات المتحدة الاميركية والقاضي ببطلان الزواج هو الواجب تطبيقه لصدوره عن المرجع المختص.