Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/06/2006

تمييز مدني حكم رقم : 34 /2006

Court
تمييز مدني
Number
34/2006
Date
12/06/2006
President
انطوان خير
Members
شمس الدين، معماري، زوين، عبد الصمد، عاليه، طقوش
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة المراجعة المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز والمتعلقة بتحديد القرار الواجب التنفيذ في دعوى الاحوال الشخصية.

قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز بأن القرار الصادر بتاريخ 7/12/1999 عن المحكمة الاستئنافية للروم الكاثوليك في لبنان والقاضي باعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الصادر بتاريخ 25/6/1999 عن المحكمة الاستئنافية للكنيسة الكاثوليكية في ابرشية ديترويت في الولايات المتحدة الاميركية والقاضي ببطلان الزواج هو الواجب تطبيقه لصدوره عن المرجع المختص.