Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 34/2004
- Date
- 15/03/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- الراهب، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة لعدم تلاوة التحقيقات الاولية. يتبين من محضر المحاكمة ان القرار الاتهامي قد تلي وهو بدوره يؤدي الى وضع كافة اوراق الدعوى قيد المناقشة، والى تلاوة التحقيقات الاولية والاستنطاقية.
يرد الادلاء بان القرار قد استند الى اقوال المتهمين دون التحقق منها. من صلاحية محكمة الجنايات حق تقدير الادلة لتكوين قناعتها دون ان تدخل هذه الصلاحية تحت رقابة محكمة التمييز. ويعود لمحكمة الجنايات بالتالي ان تقتنع باقوال المتهمين وتسند قرارها اليها دون ان يكون هناك من مخالفة لمبدأ الشفاهية.
يعود لمحكمة الجنايات في حال تناقض الافادات ان تستند الى بعض الافادات دون الاخرى وذلك ضمن صلاحيتها في التقدير، ودون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها.
ان الادعاء بمخالفة المادة 4 من قانون العفو العام رقم 84 تاريخ 26/8/1991 من خلال عدم تطبيق قانون العفو على جرم التزوير هو ادعاء غير صحيح.
ان الجرم هو جرم تزوير شهادة جامعية وهو من نوع الجناية. وقد استثنيت الجنايات من تطبيق قانون العفو العام بحسب المادة 3 من قانون العفو رقم 84/91.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون ويبرم القرار المطعون فيه.