Court of Cassation, criminal chamber 30/01/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 34/2002
- Date
- 30/01/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- صفي الدين، مطر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية ببراءة المتهمين لعدم كفاية الادلة والقرائن لتكوين قناعة راسخة تسمح بتجريم وادانة المتهمين في قتل المغدور.