Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 34/2000
- Date
- 01/02/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان المحكمة التي ادانت المدعى عليه بجرم لم تدع به لا النيابة العامة ولا المدعي الشخصي، ولم يستجوب المدعى عليه بصدده تكون هذه المحكمة قد اخطأت في تطبيق القانون مما يستتبع ابطال الحكم (مادة 113 قانون منفذ بمرسوم 61/7855 تنظيم قضائي).