Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
34/2000
Date
01/02/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان المحكمة التي ادانت المدعى عليه بجرم لم تدع به لا النيابة العامة ولا المدعي الشخصي، ولم يستجوب المدعى عليه بصدده تكون هذه المحكمة قد اخطأت في تطبيق القانون مما يستتبع ابطال الحكم (مادة 113 قانون منفذ بمرسوم 61/7855 تنظيم قضائي).