Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/05/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 34 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
34/1980
Date
29/05/1980
President
ريمون بريدي
Members
الاسعد، القزي
Source
Lebanese University

ان اعتماد الحكم على تقرير الانتربول المنظم باللغة الاجنبية، للتجريم، دون ترجمته الى اللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين يعتبر مخالفة لمعاملة جوهرية مفروضة تحت طائلة الابطال بمقتضى المادة 316 قانون الاصول الجزائية تاريخ 18-09-1948 مما يستدعي نقض الحكم.