Court of Cassation, criminal chamber 29/05/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /1980
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 34/1980
- Date
- 29/05/1980
- President
- ريمون بريدي
- Members
- الاسعد، القزي
- Source
- Lebanese University
ان اعتماد الحكم على تقرير الانتربول المنظم باللغة الاجنبية، للتجريم، دون ترجمته الى اللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين يعتبر مخالفة لمعاملة جوهرية مفروضة تحت طائلة الابطال بمقتضى المادة 316 قانون الاصول الجزائية تاريخ 18-09-1948 مما يستدعي نقض الحكم.