Rulings

Civil Court of Appeal 12/01/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 34 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
34/1994
Date
12/01/1994
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد طلب الحصول على الجنسية اللبنانية للاولاد القاصرين من ام لبنانية بعد وفاة زوجها الاجنبي تطبيقا للمادة 4 فقرة اخيرة من القرار رقم 15 تاريخ 16-1-1925 التي منحت الجنسية اللبنانية لولد المرأة الاجنبية التي اكتسبت الجنسية اللبنانية بعد وفاة زوجها الاجنبي.