Civil Court of Appeal 12/01/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 34 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 34/1994
- Date
- 12/01/1994
- President
- شكري صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد طلب الحصول على الجنسية اللبنانية للاولاد القاصرين من ام لبنانية بعد وفاة زوجها الاجنبي تطبيقا للمادة 4 فقرة اخيرة من القرار رقم 15 تاريخ 16-1-1925 التي منحت الجنسية اللبنانية لولد المرأة الاجنبية التي اكتسبت الجنسية اللبنانية بعد وفاة زوجها الاجنبي.