State Council 14/12/2000
شورى حكم رقم : 34 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 34/2000
- Date
- 14/12/2000
- President
- عزت الايوبي
- Members
- غندور، بدوي
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال مرسوم استقالة الموظف لأنه ثبت ان الموظفة قد تقدمت بطلب اجازة خاصة لدخول المستشفى ولكن الادارة لم تجب عليها وانقطعت عن العمل لفترة ثم عاودت عملها فلا مسؤولية عليها وتقع المسؤولية على الادارة لعدم تقيدها بالانظمة والقوانين ويحق لمجلس شورى الدولة تقدير الظروف. ولذلك، فإن مرسوم الاستقالة هو غير قانوني لأنه استند إلى وقائع غير صحيحة ويجب وضع تصحيح الموظفة واعادتها إلى الخدمة.