Rulings

State Council 14/12/2000

شورى حكم رقم : 34 /2000

Court
شورى
Number
34/2000
Date
14/12/2000
President
عزت الايوبي
Members
غندور، بدوي
Source
Lebanese University

يتم ابطال مرسوم استقالة الموظف لأنه ثبت ان الموظفة قد تقدمت بطلب اجازة خاصة لدخول المستشفى ولكن الادارة لم تجب عليها وانقطعت عن العمل لفترة ثم عاودت عملها فلا مسؤولية عليها وتقع المسؤولية على الادارة لعدم تقيدها بالانظمة والقوانين ويحق لمجلس شورى الدولة تقدير الظروف. ولذلك، فإن مرسوم الاستقالة هو غير قانوني لأنه استند إلى وقائع غير صحيحة ويجب وضع تصحيح الموظفة واعادتها إلى الخدمة.