Civil Court of Appeal 12/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 34 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 34/1999
- Date
- 12/01/1999
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بشطب الدعوى عن جدول المرافعات لغياب المستأنفة عن الدعوى بدون عذر مشروع.
قضى رئيس محكمة الاستئناف في بيروت باعطاء الصيغة التنفيذية لحكم الطلاق الاجنبي تطبيقا للمادة 1014 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 72 تاريخ 01/02/1933.
قضت محكمة الاستئناف بقبول طلب ضم الملف الحالي الموجود في الغرفة الرابعة الى ملف الدعوى العالقة في الغرفة الخامسة من محكمة الاستئناف.
قضت محكمة الاستئناف باعطاء الصيغة التنفيذية لحكم الطلاق الاجنبي الصادر عن محكمة زوريخ بموجب قرار معجل التنفيذ تطبيقا للمادة 1014 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 72 تاريخ 01/12/1933.