Rulings

Civil Court of Appeal 12/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 34 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
34/1999
Date
12/01/1999
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بشطب الدعوى عن جدول المرافعات لغياب المستأنفة عن الدعوى بدون عذر مشروع.

قضى رئيس محكمة الاستئناف في بيروت باعطاء الصيغة التنفيذية لحكم الطلاق الاجنبي تطبيقا للمادة 1014 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 72 تاريخ 01/02/1933.

قضت محكمة الاستئناف بقبول طلب ضم الملف الحالي الموجود في الغرفة الرابعة الى ملف الدعوى العالقة في الغرفة الخامسة من محكمة الاستئناف.

قضت محكمة الاستئناف باعطاء الصيغة التنفيذية لحكم الطلاق الاجنبي الصادر عن محكمة زوريخ بموجب قرار معجل التنفيذ تطبيقا للمادة 1014 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 72 تاريخ 01/12/1933.