Court of Cassation, civil chamber 12/11/2002
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 34/2002
- Date
- 12/11/2002
- President
- سعيد عدره
- Members
- اسكندر، خوري
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 188 واعتبرت بان العقار هو طريق خاص وليس طريقا عاما استنادا لقيود السجل العقاري.
ان تحويل الحساب المجمّد لصالح محكمة البداية الى حساب المدعي الشفيع الخاص يشكّل مخالفة قانونية تؤدّي الى رد دعوى الشفعة وفقا لنص المادة 249 من قانون الملكية العقارية.