Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/11/2002

تمييز مدني حكم رقم : 34 /2002

Court
تمييز مدني
Number
34/2002
Date
12/11/2002
President
سعيد عدره
Members
اسكندر، خوري
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 188 واعتبرت بان العقار هو طريق خاص وليس طريقا عاما استنادا لقيود السجل العقاري.

ان تحويل الحساب المجمّد لصالح محكمة البداية الى حساب المدعي الشفيع الخاص يشكّل مخالفة قانونية تؤدّي الى رد دعوى الشفعة وفقا لنص المادة 249 من قانون الملكية العقارية.