Rulings

Civil Court of Appeal 24/04/1980

إستئناف مدني حكم رقم : 34 /1980

Court
إستئناف مدني
Number
34/1980
Date
24/04/1980
President
الجاهل
Members
نور الدين، مخيبر
Source
Lebanese University

ان حق الاعتراض على تصرفات المفلس هو من حق جماعة الدائنين ولا صفة للغير تقديم مثل هذا الاعتراض فيرد لعدم الصفة.

ان الاعتراض المقدم على تنفيذ سند لامر ضد حامله يرد ولو كان موقعا على سبيل المجاملة طالما ثبت حسن نية الحامل، وسواء كان التجيير حاصلا على سبيل التأمين او على بياض فيرد الاعتراض على تنفيذ السند.