Civil Court of Appeal 24/04/1980
إستئناف مدني حكم رقم : 34 /1980
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 34/1980
- Date
- 24/04/1980
- President
- الجاهل
- Members
- نور الدين، مخيبر
- Source
- Lebanese University
ان حق الاعتراض على تصرفات المفلس هو من حق جماعة الدائنين ولا صفة للغير تقديم مثل هذا الاعتراض فيرد لعدم الصفة.
ان الاعتراض المقدم على تنفيذ سند لامر ضد حامله يرد ولو كان موقعا على سبيل المجاملة طالما ثبت حسن نية الحامل، وسواء كان التجيير حاصلا على سبيل التأمين او على بياض فيرد الاعتراض على تنفيذ السند.