Civil Court of Appeal 11/12/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 340 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 340/2001
- Date
- 11/12/2001
- President
- ميسم النويري
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
ان العلاقة القائمة بين ورثة مالك المؤسسة التجارية الذين انشأوا شراكة تضامن وعمهم الذي ساعدهم في ادارة الشركة التجارية ليست بعقد شراكة وبالتالي لا يعتبر شريكا بل يمكن اعتباره وكيلا او مديرا للشركة.