Rulings

Civil Court of Appeal 11/12/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 340 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
340/2001
Date
11/12/2001
President
ميسم النويري
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

ان العلاقة القائمة بين ورثة مالك المؤسسة التجارية الذين انشأوا شراكة تضامن وعمهم الذي ساعدهم في ادارة الشركة التجارية ليست بعقد شراكة وبالتالي لا يعتبر شريكا بل يمكن اعتباره وكيلا او مديرا للشركة.