Rulings

Civil Court of Appeal 30/06/1983

إستئناف مدني حكم رقم : 340 /1983

Court
إستئناف مدني
Number
340/1983
Date
30/06/1983
President
عيد
Members
كركبي، النويري
Source
Lebanese University

ان مرور الزمن على حساب الودائع لا تبتدىء بالسريان الا من منذ تاريخ آخر عملية دفع او كسب جرت بشأنه.

ان المادة 778 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932 تفرض وكالة خاصة لاعمال التفرغ.

اذا تجاوز الوكيل حدود وكالته فلا يمكن الزام الموكل بعمله سندا للمادة 806 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932.

ان الفائدة لا تسري حكما في حساب الودائع بل يشترط بشأنها وجود اتفاق او عرف سندا للمادة 307 من قانون التجارة مرسوم اشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942.