Rulings

Criminal Court 16/07/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 340 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
340/2012
Date
16/07/2012
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال التحقيقات واقرار المتهم والاسبقيات الجرمية والمواد الجرمية المضبوطة قيام المتهم بترويج دولارات مزورة فيجرم سندا للمادة 443/440 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات والغرامة المالية وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة 3 سنوات وستة اشهر ويجرد المتهم من حقوقه المدنية 10 سنوات سندا للمادة 63 عقوبات.