Criminal Court 16/07/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 340 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 340/2012
- Date
- 16/07/2012
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال التحقيقات واقرار المتهم والاسبقيات الجرمية والمواد الجرمية المضبوطة قيام المتهم بترويج دولارات مزورة فيجرم سندا للمادة 443/440 عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات والغرامة المالية وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة 3 سنوات وستة اشهر ويجرد المتهم من حقوقه المدنية 10 سنوات سندا للمادة 63 عقوبات.