Rulings

State Council 12/02/2002

شورى حكم رقم : 340 /2002

Court
شورى
Number
340/2002
Date
12/02/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، شبيب
Source
Lebanese University

ترد الدعوى الادارية اساسا برجوع الادارة عن القرار الاداري بسبب انتفاء موضوع المراجعة. في ما يتعلق بالمدعي، فالادارة قامت بترقيته الى رتبة ملازم اول اعتبارا من التاريخ الذي يطالب به ولم يجب على واقعة حصوله على مطاليبه المدلى بها من قبل الادارة بالرغم من تبلّغه ذلك وبالرغم من تكليفه الاجابة عليها.