State Council 12/02/2002
شورى حكم رقم : 340 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 340/2002
- Date
- 12/02/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، شبيب
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى الادارية اساسا برجوع الادارة عن القرار الاداري بسبب انتفاء موضوع المراجعة. في ما يتعلق بالمدعي، فالادارة قامت بترقيته الى رتبة ملازم اول اعتبارا من التاريخ الذي يطالب به ولم يجب على واقعة حصوله على مطاليبه المدلى بها من قبل الادارة بالرغم من تبلّغه ذلك وبالرغم من تكليفه الاجابة عليها.