Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 340 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
340/2004
Date
24/11/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية والقاضي برد الدفع بعدم الصلاحية المكانية، وباعتبار محاكم بعبدا في جبل لبنان حيث تواجد مكان اقامة المدعى عليه ذات صلاحية، هو في موقعه القانوني الصحيح. وان ابراز المميزة مستندا للقول بان النزاع هو مدني انما يتعلق باساس النزاع، والمتمحور حول صحة توقيع سند الدين، لا تأثير له على مبدأ الصلاحية، وبالتالي فان الهيئة الاتهامية تكون قد طبقت القانون بصورة سليمة، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن، هو في غير محله القانوني، لان الدعوى وموضوعها توقيع سند الدين، والمحكمة لم تتحقق من صحة هذا التوقيع، ما ينعكس على صحة التاريخ المرتكز على التوقيع، وبالتالي لا مرور للزمن الثلاثي، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.