State Council 27/01/2004
شورى حكم رقم : 341 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 341/2004
- Date
- 27/01/2004
- President
- انطوان خير
- Members
- ابو رجيلي، شديد
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط الشكلية لان طبيعة المرسوم المطعون فيه هو عمل فردي وليس تنظيميا ولانه عمل فردي يتوجّب تبليغه الى اصحاب العلاقة، والجهة المستدعية لم تتبلّغه، وسريان المهلة يبدأ من تاريخ التبليغ، ويبطل القرار الاداري لانه مخالف للقانون، فلقد الغى الترخيص باقامة شبكة نقل المعلومات وادارتها واستثمارها دون وجود مخالفة، لان المادة 237 من المرسوم الاشتراعي رقم 126/59 فرضت كشرط اساسي لاعطاء الترخيص ان يتعذّر على الادارة تأمين الخدمة التي تؤمّنها الشركة المرخّص لها، ولكنه لا يتبيّن من نص المادة المذكورة انها تعطي الحق للادارة بالغاء ترخيص قانوني اذا اصبح بامكانها تأمين الخدمة التي تؤمّنها الشركة المرخّص لها.