Rulings

State Council 21/03/2006

شورى حكم رقم : 341 /2006

Court
شورى
Number
341/2006
Date
21/03/2006
President
غالب غانم
Members
صادر، سرحان، ابو رجيلي، نصر، عويدات
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن مجلس الشورى لتطبيقه المادة التاسعة من قانون مزاولة مهنة الهندسة تاريخ 22/1/1951 الذي الغي بالقانون رقم 636 تاريخ 23/4/1997 لانه قرار صحيح باعلان حق المستدعي بممارسة المهنة لتوافر الشروط المطلوبة في المادة التاسعة لحيازة الترخيص لحمل لقب مهندس مجاز استنادا الى المادة السادسة من القانون تاريخ 22/1/1951.