State Council 21/03/2006
شورى حكم رقم : 341 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 341/2006
- Date
- 21/03/2006
- President
- غالب غانم
- Members
- صادر، سرحان، ابو رجيلي، نصر، عويدات
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن مجلس الشورى لتطبيقه المادة التاسعة من قانون مزاولة مهنة الهندسة تاريخ 22/1/1951 الذي الغي بالقانون رقم 636 تاريخ 23/4/1997 لانه قرار صحيح باعلان حق المستدعي بممارسة المهنة لتوافر الشروط المطلوبة في المادة التاسعة لحيازة الترخيص لحمل لقب مهندس مجاز استنادا الى المادة السادسة من القانون تاريخ 22/1/1951.