State Council 06/03/2007
شورى حكم رقم : 341 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 341/2007
- Date
- 06/03/2007
- President
- اندره صادر
- Members
- الصايغ عويدات، جابر
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ابطال مرسوم تصديق والغاء تخطيط في منطقة بيت مري العقارية نظرا لعدم تجاوز حد السلطة، فان معاملات الاستملاك جرت وفقا للاصول القانونية، ومرسوم تصديق التخطيط صدر بعد موافقة البلدية المختصة استنادا للمادة 49 من قانون البلديات، ومن اجل تحقيق منفعة عامة عملا بأحكام المادة 2 من قانون الاستملاك. فلا تحوير في السلطة او اساءة في استعمالها، والشروط الفنية والقانونية متحققة.
وان تقرير الخبير يثبت بأن الهدف هو توسيع طريق ولم يحرم هذا الامر مالك البناء من حقوقه والادارة لا تحقق منفعة خاصة.