Rulings

State Council 10/03/2003

شورى حكم رقم : 341 /2003

Court
شورى
Number
341/2003
Date
10/03/2003
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية المتّخذ تطبيقا لقرار قضائي صادر عن مجلس شورى الدولة لانه استنادا الى المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة ان الادارة مقيّدة بتنفيذ قوة القضية المحكمة الصادرة عن المحاكم وخاصة قرارات مجلس شورى الدولة، والاسباب المدلى بها هي غير مجدية، وتلك الاسباب وان كانت مقبولة فليس لها اثر على النزاع لان الادارة في هذا المجال ملزمة باتخاذ القرار المطعون فيه، فصلاحيتها مقيّدة تطبيقا للقضية المحكمة الصادرة بموجب قرار قضائي عن اعلى مرجع قضائي اداري.