State Council 10/03/2003
شورى حكم رقم : 341 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 341/2003
- Date
- 10/03/2003
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية المتّخذ تطبيقا لقرار قضائي صادر عن مجلس شورى الدولة لانه استنادا الى المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة ان الادارة مقيّدة بتنفيذ قوة القضية المحكمة الصادرة عن المحاكم وخاصة قرارات مجلس شورى الدولة، والاسباب المدلى بها هي غير مجدية، وتلك الاسباب وان كانت مقبولة فليس لها اثر على النزاع لان الادارة في هذا المجال ملزمة باتخاذ القرار المطعون فيه، فصلاحيتها مقيّدة تطبيقا للقضية المحكمة الصادرة بموجب قرار قضائي عن اعلى مرجع قضائي اداري.