Court of Cassation, criminal chamber 20/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 341 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 341/2012
- Date
- 20/12/2012
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول السبب التمييزي المبني على اغفال الاصول الجوهرية ونقض الحكم المطعون فيه بعد ان تبين ان احد المستشارين قد اغفل التوقيع على محضر الجلسة التي اختتمت فيها المحاكمة خلافا لنص المادة 235 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited