Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 341 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
341/2012
Date
20/12/2012
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول السبب التمييزي المبني على اغفال الاصول الجوهرية ونقض الحكم المطعون فيه بعد ان تبين ان احد المستشارين قد اغفل التوقيع على محضر الجلسة التي اختتمت فيها المحاكمة خلافا لنص المادة 235 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on