Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 341 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
341/2012
Date
20/11/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان اسباب الرد والتنحي ما لم تكن مجهولة اثناء المحاكمة يجب الادلاء بها امام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه

كذلك اعتبرت انه يكفي ان توقع هيئة المحكمة على آخر صفحة من الحكم.

كذلك ردت السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع ونقص في التعليل اذ اعتبرت بانه يعود لمحكمة الاساس ضمن اطار حقها في التقدير الحكم للورثة بالتعويض والركون الى تقرير الخير او سماعه وكذلك تقدير قيمة الاعتراف كما الرجوع انه وهذا الحق يخرج عن رقابة محكمة التمييز طالما ان القرار قد علل بصورة كافية النتيجة التي توصل اليها.

وعليه قضت بابرام القرار المطعون فيه.